Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الاول شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم تصديقه من قبل وكيل المميز.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة مخالفته القانون في ما يختص بالفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قبل الاستئناف شكلا دون البت بمطالب المستدعي، ما يوجب نقضه.
Cited