Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
10/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الاول شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم تصديقه من قبل وكيل المميز.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة مخالفته القانون في ما يختص بالفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قبل الاستئناف شكلا دون البت بمطالب المستدعي، ما يوجب نقضه.

Cited

Texts it relies on