Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثالث لجهة مخالفة قاعدة شفهية وعلنية المحاكمة، سندا الى المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تطبيقها، نتيجة ابراز وكيل المتهم اسقاط الحق الشخصي الصادر عن المدعي، فلا يسعه من ثم الطعن بعدم تلاوته باعتباره مطلعا عليه وعلى مضمونه، اضافة الى انه لا يؤخذ على الحكم الاستناد الى دليل دون وضعه قيد المناقشة العلنية.
وردت السبب الثاني لجهة مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، نتيجة عدم فرض القانون تلاوة الاوراق كلما تبدلت هيئة المحكمة.
كذلك ردت المحكمة اسباب التمييز الرابع والخامس والسابع مجتمعة لجهة مخالفة المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، وفقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان محكمة الجنايات قد استخلصت من وقائع التحقيق والادلة التي اوردتها تفصيلا لتتوصل الى القول بان المميز قد اقدم على فعل السرقة، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الوقائع والادلة دون رقابة محكمة التمييز.
وردت ايضا السبب السادس لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة تلاوة الحكم وافهامه في جلسة علنية وتوقيعه اصولا، وبالتالي لا ضير على المحكوم عليه من اغفال تنظيم محضر على حدة بعد التلاوة، طالما اتيح له المجال للطعن في الحكم انطلاقا من تاريخ الجلسة التي صدر وافهم فيها.
Cited