Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
6/2020
Date
02/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 655 عقوبات والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، نتيجة التثبت من ان القرار المميز بحصره عناصر جرم المادة 655 عقوبات بوجود المشروع الوهمي المؤدي الى تسليم المال، يكون قد فسّر المادة 655 عقوبات تفسيرا منقوصا مخالفا بذلك القانون.

Cited

Texts it relies on