Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
15/2020
Date
22/01/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ علنية المحاكمة، نتيجة التثبت من عدم تلاوة قرار الاتهام بصورة واضحة وعدم تلخيص رئيس المحكمة للمتهم التهمة المنسوبة اليه، والوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة عليها ووصفها القانوني.

Cited

Texts it relies on