Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2020
- Date
- 22/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ علنية المحاكمة، نتيجة التثبت من عدم تلاوة قرار الاتهام بصورة واضحة وعدم تلخيص رئيس المحكمة للمتهم التهمة المنسوبة اليه، والوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة عليها ووصفها القانوني.
Cited