Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2020
- Date
- 22/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمواد 311 و306 و307 اصول المحاكمات الجزائية، لكون القرار موضوع الاستئناف امام الهيئة الاتهامية والقاضي بترك المدعى عليها لقاء سند اقامة، غير قابل للطعن بطريق التمييز.
Cited