Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
21/2020
Date
22/01/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمواد 311 و306 و307 اصول المحاكمات الجزائية، لكون القرار موضوع الاستئناف امام الهيئة الاتهامية والقاضي بترك المدعى عليها لقاء سند اقامة، غير قابل للطعن بطريق التمييز.

Cited

Texts it relies on