Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
29/2020
Date
29/01/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، نتيجة عدم تطرق المحكمة الى اسباب الادانة التي ارتكز عليها القرار المميز، ولم تبين الادلة التي تدحض هذه الاسباب.

Cited

Texts it relies on