Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، نتيجة عدم تطرق المحكمة الى اسباب الادانة التي ارتكز عليها القرار المميز، ولم تبين الادلة التي تدحض هذه الاسباب.
Cited