Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
60/2019
Date
17/10/2019
President
جورج حرب
Members
صعب، عاكوم
Source
Lebanese University

ان اسقاط الحق بالتمديد القانوني لعلة ترك المأجور سندا لاحكام الفقرة 5 من المادة 34 من قانون الايجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014، وليس لعلة عدم تسديد بدلات الايجار ضمن مهلة الانذار القانونية، يجعل مسألة ابلاغ الانذار وعدم قانونيته عديمة التأثير فيرد هذا السبب.

ان قانون الايجارات المطبق على النزاع الحاضر هو من القوانين الاستثنائية التي لا يجوز التوسع في تفسيرها، وهو عندما حدد الحالات التي يسقط فيها حق المستأجر في التمديد القانوني لعلة الترك انما حددها بصورة حصرية مستثنيا حالة واحدة هي حالة الترك لاسباب امنية، الامر غير المتوافر في القضية الحاضرة.

ان امتناع المستأنف عن تسديد بدلات الايجار المطالب بها بموجب الانذار قضى باسقاط حقه في التمديد القانوني استنادا الى الفقرة أ من المادة 34 من قانون الايجار العائد لعام 2014.

Cited

Texts it relies on