المادة 34
يسقط الحق بالتمديد ويحكم على المستأجر بالاخلاء في الحالات الآتية:
أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه، انذارا موجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نص عليه المادة (51) من هذا القانون.
اما الشخص المعنوي فعليه وخلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يتخذ محل اقامة والا تطبق عليه اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. في حال تعذّر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذّر التبليغ، وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم او طابع من اي نوع كان، وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول آخر معاملة نشر او لصق.
وفي حال تعذّر اجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ، يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقا للاصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. يتحمل المستأجر نفقات هذه المعاملات.
ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله على وجه يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية.
لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه لاسباب امنية اضطرتّه لترك مقر ممارسة مهنته، وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يجوز للمستأجر مطالبة المالك باي تعويض اضافي عنها في حالات الاسترداد.
لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء، ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه او تأمين التدفئة او التبريد او الماء الساخن كما لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور الاعمال العائدة لتأهيل المأجور او مداخل البناء واللازمة لحاجات المعوق المقيم فيه وفق معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت سندا للقانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين، شرط ان تكون هذه الاعمال ممكنة فنيا وان لا تضر بمتانة البناء.
باستثناء اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة وتركيب وحدات التبريد والتدفئة الفردية، على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها.
على المستأجر ان يعقد تأمينا يتحمل وحده نفقاته ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقوم بها ونفقات الاعمال المذكورة آنفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون له الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها سواء اثناء اشغاله المأجور او بتاريخ انتهاء هذا الاشغال.
لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة في حساب تعويض الاسترداد.
ج - اذا تنازل عن المأجور او اجره كليا او جزئيا دون موافقة المؤجر الخطية، وفي هذه الحالة يقتضي ادخال المستأجر الثانوي او المتنازل له في المحاكمة.
د - اذا أنشأ المستأجر بناء للسكن، او شغر له، او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها، او في مكان لا يبعد عن المأجور اكثر من عشرة كيلومترات خطأ شعاعيا.
في هذه الحالات، يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك اولاد المستأجر الراشدون الذي هم على عاتقه، في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة ما لم تتوافر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 32 من هذا القانون، شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ انجاز البناء او التملك او الشغور والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
تستثنى من احكام هذه الفقرة الحالة التي يتملك فيها المستأجر او من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد، شقة لاستعمالها كمكتب تجاري او سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعليا لهذه الغاية خلال ستة اشهر من تاريخ التملك ويستمر في الاستعمال عينه لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
هـ - اذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع وذلك رغم استمراره في دفع بدل الايجار. يستثنى من احكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.
و - اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مدينا بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاما في لبنان يبلغ فيه هذا الانذار يعينه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز- اذا لم يشغل المستأجر غير اللبناني المأجور فعليا لمدة ستة اشهر دون انقطاع رغم دفعه البدلات.