Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 210 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
210/2019
Date
27/11/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بالنسبة للهنغار موضوع الدعوى، وهو عبارة عن انشاءات متنقلة قابلة للتفكيك، يبقى لمشيده بصفته مالكا لهذه الانشاءات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بملكيته لها، وتكون صفة المستأنف عليه ثابتة في ظل ثبوت ملكيته للانشاءات المطلوب اخلاؤها، ايا كانت هوية الجهة مالكة ارض العقار المقامة عليها تلك الانشاءات، مشيرة الى ان قدم اشغال المستأنف للهنغار لا يمنحه اية حقوق عليه اذ انه بمجرد قيام مالكه بابلاغه رغبته بانهاء التسامح في اشغاله، يغدو هذا الاشغال مجردا من اي سبب مشروع ومتصفا بالتعدي. وللقاضي المنفرد بوصفه قاضيا للامور المستعجلة ان ينظر في اتخاذ التدابير المستعجلة استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لازالة التعدي على الحقوق المشروعة.

Cited

Texts it relies on