Civil Court of Appeal 27/11/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 210 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 210/2019
- Date
- 27/11/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بالنسبة للهنغار موضوع الدعوى، وهو عبارة عن انشاءات متنقلة قابلة للتفكيك، يبقى لمشيده بصفته مالكا لهذه الانشاءات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بملكيته لها، وتكون صفة المستأنف عليه ثابتة في ظل ثبوت ملكيته للانشاءات المطلوب اخلاؤها، ايا كانت هوية الجهة مالكة ارض العقار المقامة عليها تلك الانشاءات، مشيرة الى ان قدم اشغال المستأنف للهنغار لا يمنحه اية حقوق عليه اذ انه بمجرد قيام مالكه بابلاغه رغبته بانهاء التسامح في اشغاله، يغدو هذا الاشغال مجردا من اي سبب مشروع ومتصفا بالتعدي. وللقاضي المنفرد بوصفه قاضيا للامور المستعجلة ان ينظر في اتخاذ التدابير المستعجلة استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لازالة التعدي على الحقوق المشروعة.
Cited