Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 172 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
172/2019
Date
23/09/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه لا يمكن ان يغير من الموجبات الملقاة على عاتق كل من الطرفين اللذين وقعا الاتفاقية في ما بينهما، اي غلط مادي شاب تحديد رقم المنزل او الشقة السكنية موضوع الالتزام في احد بنودها، وبالتالي لا يرد بانه ليس لقاضي الامور المستعجلة التدخل لاستثبات الغلط المادي وللقول بوجوده، وبالتالي لاتخاذ اي تدبير مطلوب على اساسه بحجة انه يمتنع على الاخير تفسير العقد، ذلك ان الحاجة الى تفسير العقد يحصل فقط في حال الغموض، اما اذا كانت بنود العقد واضحة ولا تدع مجالا للتأويل، فلا تكون من حاجة لتفسيرها خاصة اذا كانت المسألة لا تتعلق الا بغلط مادي ظاهر وواضح لا يترك اي مجال للشك حول مضمونه، ولا يحتاج الى تفسير او تحقيق او تقص لنية الفريقين، بحيث يعود لقاضي الامور المستعجلة عندها ملاحظته دون حاجة لاي تفسير، واعطاء كل المفاعيل للاتفاق المثبت من المحكمة الروحية، فيكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، ما يقتضي فسخه واصدار القرار مجددا بالزام المستأنف عليه باخلاء المنزل الزوجي وتسليمه الى المستأنفين تحت طائلة الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on