Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
190/2019
Date
08/11/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان منازعة المستأنف بشأنها مفتقدة تماما الى الجدية حيث لم ينهض في الملف اي بينة على الاجارة التي يتذرع بها المستأنف عليه، او على تسديد الاخير لاية بدلات ايجار عائدة لها، وبالتالي يكون اشغال الطابق موضوع الدعوى غير مسند الى مسوغ مشروع، مما يشكل تعديا على حقوق المستأنف المشروعة، ما يقتضي معه وفي ظل عدم جدية المنازعة المثارة بشأنه، التدخل لاتخاذ التدبير الملائم اذ لا يجدي الاخير افتعال او اصطناع منازعة من اجل نفي توافر شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، فيكون الحكم الابتدائي قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، ما يقضي الى فسخه واصدار القرار مجددا بالزام المستأنف عليه باخلاء المأجور تحت طائلة الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on