Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 184 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
184/2019
Date
18/11/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب الادخال في المحاكمة لان المستأنف عليه لم يبين سند الادخال او سببه او الغاية منه، فيرد الطلب لعدم قانونيته.

ورأت انه تأسيسا على المادتين 7 و9 من اصول المحاكمات المدنية، يكون توافر المصلحة القانونية متوقفا على المنفعة المادية او المعنوية المشروعة التي من المفترض ان يجنيها المدعي من خلال مطالبته في معرض سعيه الى تثبيت حق خاص يدعيه، وتكون الصفة السلطة المستمدة من ذلك الحق المدعى به، فتشكلان اي الصفة والمصلحة المشروعة شرطا اساسيا لقبول الدعوى.

وانه على قاضي الامور المستعجلة بت التدبير المطلوب انطلاقا من الظاهر المستمد من راهن معطيات الملف المعروض امامه، ولا يجوز له ان يتوقف عن متابعة النظر في الدعوى المستعجلة العالقة امامه بحجة انتظار فصل النزاع العالق امام محكمة الموضوع.

واشارت المحكمة الى ان استمرار الجهة المستأنف عليها باشغال الشقة موضوع الدعوى غير مسند الى مسوغ مشروع، مما يشكل تعديا على حقوق المستأنف المشروعة، وان هذا التعدي غير منازع به جديا ما يقتضي معه التدخل لاتخاذ التدبير الملائم بشأنه اذ لا يجديها افتعال او اصطناع منازعة من اجل نفي توافر شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on