Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
202/2019
Date
27/11/2019
President
حياة عاكوم
Members
شمعون، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان المشرع عندما اجاز لقاضي العجلة الحكم بازالة التعدي، اشترط صراحة حصول تعد واضح لا لبس فيه على الحقوق والاوضاع المشروعة، وهذا بحد ذاته يفترض ان عنصر العجلة قائم.

ورأت انه يتعين على المحكمة عند بحثها في مدى وجود تعد واضح على حقوق مشروعة، ان تتفحص ظاهر المستندات المقدمة من فريقي النزاع، مشيرة الى ان التراخيص المعطاة من المراجع الادارية لا ترفع او تحول دون انعقاد صلاحية قضاء العجلة متى توافرت الشروط، بحيث يقتضي على قضاء العجلة ان يتخذ القرار الحاسم لمنع الضرر مهما كانت طبيعة الاجراء المتخذ بهذا الخصوص في القرار.

ورأت ان المستأنف عليه يتعرض لضرر واضح غير ملتبس لتنشقه بصورة مستمرة ولفترات طويلة انبعاثات الروائح الكريهة والدخان وبخار الزيوت والدهون في البناء بسبب عمل المطعم المنتظم اقله 12 ساعة يوميا، مشيرة الى ان ذلك يمثل الضرر المباشر الوحيد على حق المدعي المستأنف عليه المشروع الذي يغدو واجب الحماية عبر تدخل قضاء العجلة لاتخاذ التدبير الملائم برفع التعدي، والذي يخول المدعي اللجوء الى قضاء العجلة بصورة فردية.

Cited

Texts it relies on