المادة 11
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة الآتية:
1- في الدعاوى التي يطالب فيها بمبلغ معين او بشيء قابل للتقدير: على اساس مقدار المبلغ او قيمة الشيء المدعى به .
2- في الدعاوى العقارية: على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى .
3- في دعاوى حق الانتفاع وحق رقبة الملك: على اساس نصف قيمة العقار.
4- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
5- في دعاوى ابطال العقود المنجزة: بالنسبة الى الفرق بين قيمة العقار او الاشياء المنقولة المطالب باستعادتها, والثمن المباع به العقار او الاشياء .
6- في دعاوى فسخ الاسناد والعقود: تخضع هذه الدعاوى مبدئيا للرسم المقطوع الا انه اذا تضنت طلب الحكم بمطلب آخر قابل للتقدير, فيستوفى عندئذ فضلا عن الرسم المقطوع الرسم النسبي عن مقدار او قيمة هذا الطلب.
7- في دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد تجاري: تخضع هذه الدعاوى مبدئيا للرسم المقطوع الا انه اذا تضمنت طلب الحكم بمبلغ معين فيستوفى حينئذ عن المبلغ المطالب به الرسم النسبي بالاضافة الى الرسم المقطوع .
8- في دعاوى ترتيب الدخل مدى الحياة: عن الاصل المصرح به في البند او عن مبلغ مساو عشرة اضعاف الدخل السنوي المطلوب او الموجود قبلا او عن مبلغ مساو لمجموع مدة الاستحقاقات السنوية اذا كانت مدة الدخل اقل من عشر سنوات.
9- في دعاوى مقاولات الضمان على اختلاف انواعها: عن مبلغ مساو لمجموع مقدار الاقساط المستحقة والاستحقاقات الباقية على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور عشر سنوات.
10- في دعاوى ابطال الهبة او الرجوع عنها: عن قيمة الموهوب .
11- في دعاوى تخفيض الهبة: بنسبة القيمة المطلوب تخفيضها.
12- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
13- في دعاوى اجراء المحاسبة المقدمة من احد الشركاء للمطالبة بحصته بعد تعيين خبير: يؤخذ عند تقديمها الرسم المقطوع اذا لم يعين المبلغ المطالب به على ان يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم .
14- في دعاوى تصفية الشركة: يؤخذ عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع على ان يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم.
15- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
16- في حالة التصديق على المصالحة بعد اقامة الدعوى: عن مقدار قيمة الشيء المصالح عليه.
17- في دعاوى طلب استرداد اسهم او سندات مالية او اشياء عينية مرهونة باستثناء سندات الديون المرهونة: عن الفرق بين قيمة السندات وقيمة الرهن.
18- في دعاوى اثبات ملكية وديعة او سند مفقود: عن قيمة الاشياء المطالب بها .
19- في دعاوى استرداد الامانة: عن قيمة المطلوب استرداده.
20- في دعاوى استرداد بضائع في حوزة الغير: عن قيمة تلك البضائع.
21- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
22- في دعاوى طلب استرداد اوراق نقدية غير موفاة من طابق افلاس (المادة 608 من قانون التجارة): عن قيمة الاوراق والسندات المطلوب استردادها .
23- في الدعاوى المقامة من زوجة المفلس بطلب استرداده عقارات او منقولات تخصها (المادة 625 من قانون التجارة): عن قيمة المطلوب استرداده.
24- في دعاوى طلب استرداد بضائع عينا من طابق افلاس : عن قيمة تلك البضائع.
25- في دعاوى اثبات دين بالصورة الممتازة في افلاس : عن قيمة الدين المطلوب اثباته.
26- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998).
27- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998).
28- في دعاوى طلب فرق عملة (Difference de change) عن مقدار الفرق المطالب به.
29- في سائر القضايا: عن مقدار المبالغ الاصلية المدعى بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27) by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 3, 12/11/1998
مادة 3: يضاف الى نص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, الفقرات التالية بحيث تخضع الدعاوى المبينة فيها للرسم المقطوع بدلا من الرسم النسبي: "الفقرة 63 الجديدة - دعاوى طلب ابدال الوقف. "الفقرة 64 الجديدة - دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارة) الفقرة 65 الجديدة - دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا). الفقرة 66 الجديدة - معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد. الفقرة 67 الجديدة - الدعاوى الناشئة عن الاستملاك. الفقرة 68 الجديدة - اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين". وتلغى تبعا لما تقدم, الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27 من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.