Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2019

Court
تمييز مدني
Number
93/2019
Date
19/11/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان تشويه اقوال المستأنف او الخطأ في تفسير مطالبه لا يدخل ضمن مفهوم فقدان الاساس القانوني الذي يفترض وجود نقص او غموض في الاسباب الواقعية التي ارتكز عليها القرار.

ان المادة 454 اصول المحاكمات المدنية تجيز للمحكمة ان لا تفصل بالمطالب غير الواضحة والدقيقة في فقرة المطالب فلا يؤخذ عليها انها لم تأخذ بالايضاحات الواردة في متن الاستئناف.

ان محكمة الاستئناف حيث ردت الاستئناف شكلا فلا يتعين عليها التطرق الى اي مطلب يتعلق بالاساس.

ان لكل من السببين التمييزيين "الخطأ في تطبيق القانون" و "فقدان الاساس القانوني" كيان قانوني مستقل ومخالف بحيث ينبغي على الطاعن ان يحدد السبب الذي يتذرع به بشكل واضح لكي تتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.

ان النعي على القرار بتشويه مضمون الاستحضار الاستئنافي واساءة تفسير مطالبه وفقدان الاساس القانوني لا يدخل اي منها ضمن مفهوم السبب المبني على مخالفة المادتين 366 اصول المحاكمات المدنية و265 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on