Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2019

Court
تمييز مدني
Number
97/2019
Date
26/11/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان المادة 409 تجارة اذ هي اوجبت ان يشتمل الشيك على بيانات الزامية معينة في اطار الشروط الشكلية لصحته روعي في تقريرها طبيعته كاداة وفاء الا انها لم تتضمن ان تلك البيانات تشكل حصرا حدود موجبات المصرف في التدقيق في الشيك وبالتالي فان محكمة الاستئناف حيث ارست قضاءها على ماهية موجبات المصرف في اجراء رقابة دقيقة على الاوراق المالية التي تعرض عليها لصرف قيمتها عن طريق التدقيق الوافي في صحة هذه الاوراق وعدم الاكتفاء بالتحقق من سلامتها الظاهرية انطلاقا من طبيعة عمله مستثنية الحالات التي يستحيل فيها كشف التزوير فلا يعاب عليها مخالفة المادة 409 تجارة.

ورأت ان محكمة الاستئناف لم تشوه مضمون المستندات بمفهوم الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية انما أعملت حقها السيادي في تقييم مندرجات الشيكات واوصافها وتقييم مضمون التقريرين وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on