Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 409

المادة 409 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 409

يشتمل الشك:

1 - على ذكر كلمة "شك" مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.

2 - والتوكيل المجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين.

3 - واسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).

4 - وتعيين المحل الذي يجب ان يتم فيه الدفع.

5 - وتعيين التاريخ والمحل اللذين انشىء فيهما الشك.

6 - وتوقيع مصدر الشك (الساحب ).

المادة 409 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/409/