Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2019
- Date
- 26/11/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان الفقرة الاولى من المادة 91 اصول المحاكمات المدنية لم تميز بين اختصاص قيمي واختصاص نوعي فتكون واجبة التطبيق بشأنهما معا مشيرة الى ان ما ورد في الفقرة اللاحقة من المادة 91 اصول المحاكمات المدنية بذكر الاختصاص القيمي بشكل محدد يؤكد انه لو شاء المشترع ان يقتصر تطبيق الفقرة الاولى على الاختصاص القيمي دون النوعي لنص على ذلك صراحة كما فعل في الفقرة اللاحقة.
وان ما توخاه المشرع من نص المادة 91 اصول المحاكمات المدنية هو سرعة البت في الدعاوى واختصار التكاليف مع اعتداده بالخطأ الذي يسهل وقوع المتقاضين فيه بتقديم الدعوى الى القسم بدل الغرفة او العكس وهو خطأ لم يشأ المشرع ان يرتب عليه رد الدعوى لعدم الاختصاص سواء كان نوعيا او قيميا.
وان نص المادة 189 اصول المحاكمات المدنية جاء واضحا وصريحا ولم يتضمن ما من شأنه تعديل مضمون المادة 91 اصول المحاكمات المدنية اذ لكل منهما مجال تطبيقه بما يقتضي معه رد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 91 اصول المحاكمات المدنية.
Cited