Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 189

المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 189

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية وان تأمره بايداعه تحت طائلة غرامة اكراهية تحددها.

المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/189/