Court of Cassation, civil chamber 20/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2019
- Date
- 20/11/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز لم يخالف القانون بقضائه عدم توافر شروط الفقرة 5 من المادة 74 عمل معتبرا ان رب العمل يتحمل مسؤولية صرف الاجيرة التي بررت غيابها الاضطراري عن العمل بابرازها تقريرا طبيا يتضمن شرحا لحالتها الصحية وحاجتها للراحة ثلاثة اشهر.
ورأت ان التشويه يفترض وجود مستند خطي صار تحويره او تحوير معناه بشكل يؤثر سلبا على الحل المعطى للنزاع الامر غير المتوافر في القضية الراهنة لان ما ادلي به هو مجرد وقائع وتكييف لوقائع وهي جميعا لا تعتبر من باب تشويه مضمون المستند.
ورأت انه للقول بفقدان الاساس القانوني يجب ان تكون الاسباب الواقعية للقرار المميز غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مشيرة الى ان تعليل القرار المميز اتى كافيا وواضحا بشكل اتاح لهذه المحكمة ممارسة رقابتها على الاسباب الواقعية للقرار المميز لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
Cited