Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2019

Court
تمييز مدني
Number
117/2019
Date
20/11/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز لم يخالف القانون بقضائه عدم توافر شروط الفقرة 5 من المادة 74 عمل معتبرا ان رب العمل يتحمل مسؤولية صرف الاجيرة التي بررت غيابها الاضطراري عن العمل بابرازها تقريرا طبيا يتضمن شرحا لحالتها الصحية وحاجتها للراحة ثلاثة اشهر.

ورأت ان التشويه يفترض وجود مستند خطي صار تحويره او تحوير معناه بشكل يؤثر سلبا على الحل المعطى للنزاع الامر غير المتوافر في القضية الراهنة لان ما ادلي به هو مجرد وقائع وتكييف لوقائع وهي جميعا لا تعتبر من باب تشويه مضمون المستند.

ورأت انه للقول بفقدان الاساس القانوني يجب ان تكون الاسباب الواقعية للقرار المميز غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مشيرة الى ان تعليل القرار المميز اتى كافيا وواضحا بشكل اتاح لهذه المحكمة ممارسة رقابتها على الاسباب الواقعية للقرار المميز لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

Cited

Texts it relies on