Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2019

Court
تمييز مدني
Number
91/2019
Date
21/11/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان طبيعة القرار المطعون فيه المؤقتة والاحتياطية تجيز صدوره دون التقيد بتبادل اللوائح ومبدأ الوجاهية وان بمعرض دعوى نزاعية سيما في ضوء احكام المادة 593 اصول المحاكمات المدنية وان البت بطلب وقف التنفيذ دون ضم ملف المعاملة التنفيذية لا يشكل احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 120 اصول المحاكمات المدنية وان التنحي لا يكون واجبا الا اذا اعطى القاضي رأيا مسبقا في النزاع ذاته القائم بين نفس الاطراف معبرا عن موقف قانوني يدل دلالة واضحة على النتيجة النهائية لموضوع النزاع او لجهة من جهاته كما ان القرار المطعون فيه بالنظر لطبيعته (قرار مؤقت) لا يخضع للاصول المفروضة في القرارات النهائية فلا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتعليله استنادا الى المادة 577 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on