Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2019

Court
تمييز مدني
Number
104/2019
Date
26/11/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف طالما انها لم تتثبت من وجود موافقة ضمنية تجيز العدول عن قاعدة عدم جواز اثبات العقود التي تتجاوز قيمتها الخمسماية الف ليرة بالبينة الشخصية فانه لا يعاب عليها مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تطبيق وتفسير هذه المادة فيقتضي رد هذا السبب التمييزي لعدم صحته.

ورأت ان الامر يعود لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة لاعتبار ان الايصال المبرز في الملف يشكل بينة خطية او بدء بينة خطية لاثبات انعقاد البيع مشيرة الى ان الجهة المميزة طالما انها لم تدل بتشويه محكمة الاستئناف الايصال المشار اليه فان الاخيرة وهي محكمة اساس تنفرد في تقدير وسيلة الاثبات المنوه عنها ولا يخضع تقديرها لهذا الخصوص لرقابة محكمة التمييز. فلا تكون المحكمة بذلك قد خالفت المادة 537 و257 اصول المحاكمات المدنية والمادة 369 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on