Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لمخالفته الواقع والقانون، نتيجة التثبت من ان القرار المميز كما الاستجواب الابتدائي، جاءا مختزلين واقتصرا على مواد الاسناد، وقد اغفلا التطرق للمعطيات والمعلومات التي ادلى بها المدعى عليه، فلم يبن عليها القرار المميز اي نتيجة قانونية، مما يقتضي فسخه سندا للمادة 140 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited