Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
286/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لمخالفته الواقع والقانون، نتيجة التثبت من ان القرار المميز كما الاستجواب الابتدائي، جاءا مختزلين واقتصرا على مواد الاسناد، وقد اغفلا التطرق للمعطيات والمعلومات التي ادلى بها المدعى عليه، فلم يبن عليها القرار المميز اي نتيجة قانونية، مما يقتضي فسخه سندا للمادة 140 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on