The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 140

المادة 140

اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, دونما حاجة لادعاء النيابة العامة, ان تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي وان تتناول جميع الاشخاص الذين تتوافر في حقهم ادلة على اسهامهم في هذه الجرائم.

اما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الاصلي, فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.

اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي, وفسخت الهيئة الاتهامية قراره, فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لاساس الدعوى.

اذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون, وقررت فسخه فلها ان تتصدى لاساس الدعوى.

اذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لاساس الدعوى فتحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها الى قاضي تحقيق آخر.

المادة 140 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/140/