Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 259/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 547 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على ضرب زوجته بمزهرية معدنية فوقعت فاقدة الوعي، ومن ثم اقدم على رش مادة البنزين عليها واشعل النار مما ادى الى مقتلها.
Cited