Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم من جرم المادة 157 قضاء عسكري، نتيجة التثبت من ان شخصين من المدعى عليهم اقدما على ابتزاز اموال المدعى عليهم الآخرين احتيالا، بعد استغلال ظرف رغبتهم في العمل في المؤسسة العسكرية او في قوى الامن، وايهامهم بضرورة دفع اموال من اجل الحصول على الوظيفة، الامر الذي يندرج ضمن المناورات الاحتيالية المحددة في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات، ولا يشكل جنحة المادة 157 قضاء عسكري.
Cited