Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
289/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم من جرم المادة 157 قضاء عسكري، نتيجة التثبت من ان شخصين من المدعى عليهم اقدما على ابتزاز اموال المدعى عليهم الآخرين احتيالا، بعد استغلال ظرف رغبتهم في العمل في المؤسسة العسكرية او في قوى الامن، وايهامهم بضرورة دفع اموال من اجل الحصول على الوظيفة، الامر الذي يندرج ضمن المناورات الاحتيالية المحددة في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات، ولا يشكل جنحة المادة 157 قضاء عسكري.

Cited

Texts it relies on