المادة 157
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او الجيش او المس بكرامته وسمعته او معنوياته, او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش النظام العسكري اوالطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم.
يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالجيش او بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها او بالاجراءات التي
تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر او القرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيلات وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين او بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة.
يقضى بالحد الاقصى للعقوبة اذا حصل الجرم في اثناء الحرب.
وتطبق ايضا على الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية شرط ان تتضمن قوانينها او الاتفاق
المعقود معها احكاما مماثلة.
لا تطبق احكام هذه المادة على المطبوعات المعينة بالقانون رقم 2/71 الصادر بتاريخ 22/1/1971
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الرابعة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 37, 22/07/1971
مادة 37: 1) الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 157 من قانون القضاء العسكري. 2) اضيفت الى نص المادة 157 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المطبوعات المعينة بالقانون رقم 1/71 الصادر بتاريخ 22/1/1971.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.