Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 126 مخدرات، نتيجة اعترافه بتسهيل تعاطي الحشيشة، مما يقتضي تجريمه بجرم المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 125 مخدرات.
Cited