Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
293/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 126 مخدرات، نتيجة اعترافه بتسهيل تعاطي الحشيشة، مما يقتضي تجريمه بجرم المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on