Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 311/2019
- Date
- 26/09/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه تم التثبت من عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
Cited