Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
277/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ابطال القرار المميز الاول المتعلق بتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد بحث في الدفوع كافة التي ادلى بها المميز، ويكون في ما قضى به قد جاء متوافقا مع الاصول الصحيحة، ولم يفصل باقل او اكثر مما هو مطلوب، ولا يكون في ذلك اي مخالفة لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة تشويه مضمون محضر التحقيق الاولي، نتيجة ان القرار المميز قد عرض باسهاب الوقائع والتعليل لتبرير النتيجة التي توصل اليها.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة الخطأ في تفسير البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يتعلق باساس الدعوى وليس من الدفوع الشكلية.

Cited

Texts it relies on