Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
280/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثالث لجهة مخالفة المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 245 و248 اصول جزائية، نتيجة التثبت من تلاوة اوراق المحاكمة كافة علنا بما في ذلك ادعاء النيابة العامة وقائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتهام، في حين ان المميز لم يطلب دعوة شهود الحق العام، اضافة الى ان لمحكمة الاساس سلطة استنسابية في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ادلة التجريم قد تم عرضها على المميز قبل الشروع في الاستجواب.

Cited

Texts it relies on