Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
291/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعية سندا للفقرة د من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم ظهور فعل جديد او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكانت لتشكل دليلا على براءة المستدعية.

Cited

Texts it relies on