Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعية سندا للفقرة د من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم ظهور فعل جديد او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكانت لتشكل دليلا على براءة المستدعية.
Cited