Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2023
- Date
- 22/06/2023
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات اذ قضت باقدام المستدعي والمتهم على سرقة الخزنة من داخل مركز الشركة بعد الدخول اليه ليلا بواسطة الكسر والخلع، فجرمته بمقتضى المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 منه، انطلاقا مما استثبتت من خلال التحقيقات المجراة من ادلة وقرائن، تكون قد مارست حقها في التقدير والترجيح بين ادلة النفي وادلة الاثبات. وانه يعود لرئيس محكمة الجنايات بسلطته الاستنسابية المعطاة له بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، دعوة من يشاء ممن وردت اسماؤهم في قوائم الشهود، او عدم دعوة شاهد الحق العام او اي من منظمي محاضر التحقيق الاولي، والاكتفاء بمضمون تلك التحقيقات اذا ما ارتأى ذلك، في ضوء مجمل التحقيقات المجراة في الدعوى بما له من سلطة تقديرية في هذا الاطار، وان مضمون محاضر التحقيقات الاولية وتسجيلات كاميرات المراقبة والادلة كافة قد وضعت كلها قيد المناقشة العلنية، ولم يتبين ان المتهم طلب سماع شاهد الحق العام او اي من منظمي المحاضر واغفل البت في طلبه، او انه دفع ببطلان التحقيق واغفل البت في دفعه، فلا يؤخذ على اجراءات المحاكمة اي عيب مبطل، ويكون الحكم قد اتى متوافقا مع نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لجهة كل المعطيات التي يجب اشتماله عليها، فلا يؤخذ عليه اي مخالفة قانونية في هذا الاطار.
Cited