Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
58/2023
Date
27/06/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الهيئة الاتهامية استثبتت من تحقق عناصر المادتين 459 و459/454 عقوبات بحق المستدعي، عبر اقدامه بنفسه على تزوير توقيع المدير العام لمؤسسة الاسكان في ثلاثة اذونات مسبقة صادرة عن المؤسسة العامة للاسكان، وتدوينه ارقاما غير صحيحة لتلك الاذونات بجانب الحرفين: ر س"، واستعماله المستندات الثلاثة المزورة من خلال تقديمها الى مصرف لبنان والخليج، وذلك في معرض متابعته المعاملات الثلاث المكلف بها من قبل اصحاب العلاقة.

كما اعتبرت المحكمة ان عنصر الضرر المشروط كدافع لتحقق جرم التزوير لا يقتصر على الحالة التي يكون فيها الضرر متحققا واقعا وفعلا بالشخص الذي تناول التزوير مصالحه، بل يعتبر متحققا عند تزوير المستندات الرسمية بمجرد حصول الجرم، باعتبار الضرر في هذه الحالة هو ضرر عام واجتماعي والذي من شأنه المس بسلامة واستقرار المعاملات الرسمية.

وتوصلت المحكمة الى ان تزوير توقيع المدير العام لمصرف الاسكان على الاذونات المسبقة، واضافة ارقام تسلسلية غير صحيحة عليها بهدف تخطي الآلية التي اعتمدتها المؤسسة لدراسة الطلبات المقدمة لتسديد القروض، يؤلف جناية المادة 459 عقوبات، وبالتالي فان استعمالها مع العلم بالامر يؤلف جناية استعمال المزور المنصوص عليها في المادة 454/459 عقوبات. وان الهيئة الاتهامية اذ اعتبرت ان الهدف من الاذونات المسبقة التي يوقعها المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان هو منح المقترض عبر المؤسسة الموافقة على تسديد كامل القرض للمصرف التجاري قبل استحقاق اوانه، ولا تشكل اساسا لاحتساب الرسوم والضرائب او غيرها من العوائد المتوجبة، ولا علاقة لها بطريقة احتساب الرسوم. وخلصت الى ان فعل المتهم يكون منطبقا على جنايتي المادتين 459 و454/459 عقوبات من دون جنحتي المادتين 462 و462/454 عقوبات، فتكون قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره، ولا يؤخذ على القرار المطعون فيه اي مخالفة للاصول والقواعد الجوهرية، او تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات، او فقدان الاساس القانوني، لانه بيّن العناصر الواقعية التي استند اليها لتبرير النتيجة التي خلص اليها، وقد جاء معللا تعليلا كافيا.

Cited

Texts it relies on