Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
28/2023
Date
20/04/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الزام المحكوم عليه بان يدفع للمميزين عطلا وضررا سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، نتيجة الضرر اللاحق بوالدي المغدور، وللتدني الكبير في قيمة العملة الوطنية، عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمميزين.

Cited

Texts it relies on