Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2023
- Date
- 20/04/2023
- President
- رندة كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الزام المحكوم عليه بان يدفع للمميزين عطلا وضررا سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، نتيجة الضرر اللاحق بوالدي المغدور، وللتدني الكبير في قيمة العملة الوطنية، عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمميزين.
Cited