Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2023
- Date
- 09/03/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص ولعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف.
Cited