Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
27/2023
Date
09/03/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص ولعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on