Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
25/2023
Date
13/04/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب التمييز شكلا سندا الى المواد 306 و307 و311 اصول المحاكمات الجزائية، لكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المطعون فيه الذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق، لا يندرج ضمن القرارات القابلة للتمييز.

Cited

Texts it relies on