Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2023
- Date
- 13/04/2023
- President
- رندة كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب التمييز شكلا سندا الى المواد 306 و307 و311 اصول المحاكمات الجزائية، لكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المطعون فيه الذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق، لا يندرج ضمن القرارات القابلة للتمييز.
Cited