Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
31/2023
Date
26/04/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم قبول الدعوى لعدم توافر صفة المميز ضده سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الدعوى العامة المبنية على المادة 655 عقوبات لا تتوقف على الادعاء الشخصي، هذا فضلا عن ان الصفة لتحريك الدعوى العامة تعود لكل متضرر من الجرم.

وردت المحكمة السبب الثاني المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع بسبق الادعاء سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان السبب القانوني في الدعوى المدنية هو تنفيذ العقد، في حين ان الدعوى الجزائية مبنية على جرم الاحتيال.

Cited

Texts it relies on