Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
100/2022
Date
23/11/2022
President
فرنسوا الياس
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليهما بجناية المادة 352 عقوبات، نتيجة التثبت من قبولهما رشوة لتهريب بضائع بين سوريا ولبنان.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 166 قضاء عسكري، لمخالفتهما التعليمات العسكرية.

وجرمت المحكمة المدعى عليهم الاخرين بجناية المادة 303/302 عقوبات، نتيجة اقدامهم على دفع رشوة.

Cited

Texts it relies on