Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2022
- Date
- 23/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليهما بجناية المادة 352 عقوبات، نتيجة التثبت من قبولهما رشوة لتهريب بضائع بين سوريا ولبنان.
وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 166 قضاء عسكري، لمخالفتهما التعليمات العسكرية.
وجرمت المحكمة المدعى عليهم الاخرين بجناية المادة 303/302 عقوبات، نتيجة اقدامهم على دفع رشوة.
Cited