Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
82/2022
Date
26/09/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع ومخالفة الفقرة ت من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة حق رئيس المحكمة بتعيين موعد لجلسة المحاكمة في غير الايام المعتادة لذلك ضمن دوام عمل المحكمة، وذلك لما يتمتع به من سلطة استنسابية دون الاملاء عليه من قبل اي طرف طالما ان الموعد قد وقع ضمن يوم عمل رسمي.

Cited

Texts it relies on