Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2022
- Date
- 26/09/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع ومخالفة الفقرة ت من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة حق رئيس المحكمة بتعيين موعد لجلسة المحاكمة في غير الايام المعتادة لذلك ضمن دوام عمل المحكمة، وذلك لما يتمتع به من سلطة استنسابية دون الاملاء عليه من قبل اي طرف طالما ان الموعد قد وقع ضمن يوم عمل رسمي.
Cited