Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
75/2020
Date
27/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان وجود السيارة مع المتهم لا يؤدي الى القول حكما بتوافر النية الجرمية لديه لسرقتها او تزوير اوراقها او استعمال المزور، خاصة في ظل ما سرده بالنسبة لكونه يحوز السيارة مقابل ما باعه. ان وجود السيارة المسروقة في حيازة المتهم ولو بصورة علنية، دون وجود لوحات عليها ودون وجود اي سند رسمي لحيازته لها، فضلا عن واقعة ضبط رخصة سير مزورة كانت موجودة في السيارة، يؤلف فعل اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير.

Cited

Texts it relies on