Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان وجود السيارة مع المتهم لا يؤدي الى القول حكما بتوافر النية الجرمية لديه لسرقتها او تزوير اوراقها او استعمال المزور، خاصة في ظل ما سرده بالنسبة لكونه يحوز السيارة مقابل ما باعه. ان وجود السيارة المسروقة في حيازة المتهم ولو بصورة علنية، دون وجود لوحات عليها ودون وجود اي سند رسمي لحيازته لها، فضلا عن واقعة ضبط رخصة سير مزورة كانت موجودة في السيارة، يؤلف فعل اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير.
Cited