Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز انه يجب ان يوقع الرئيس والمستشاران على محضر تلاوة حكم محكمة الجنايات وافهامه، وان اغفال احد اعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية