Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
77/2020
Date
27/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان الحكم قد يفضي الى تبرئة المستدعي من الجناية التي جرم بسببها اذا تم اعادة النظر بها، وان ذلك يعتبر كافيا لتوافر الحالة المنصوص عنها في المادة 328 فقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويبرر بالتالي قبول طلب اعادة المحاكمة اساسا وابطال الحكم المطعون فيه، واسترداد خلاصة الحكم وكل المذكرات التي قد تكون نظمت تنفيذا لمضمونه، واعادة النظر في الدعوى اصولا انطلاقا من قرار الاتهام.

Cited

Texts it relies on