Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان الحكم قد يفضي الى تبرئة المستدعي من الجناية التي جرم بسببها اذا تم اعادة النظر بها، وان ذلك يعتبر كافيا لتوافر الحالة المنصوص عنها في المادة 328 فقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويبرر بالتالي قبول طلب اعادة المحاكمة اساسا وابطال الحكم المطعون فيه، واسترداد خلاصة الحكم وكل المذكرات التي قد تكون نظمت تنفيذا لمضمونه، واعادة النظر في الدعوى اصولا انطلاقا من قرار الاتهام.
Cited