Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
48/2020
Date
04/02/2020
President
الياس عيد
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه لا يدخل في عداد القرارات الفاصلة في الدفوع الشكلية، ولا يدخل في عداد القرارات النهائية الفاصلة في الدعوى العامة او في الدعوى المدنية تبعا للدعوى العامة، كما لا يدخل في عداد القرارات المنصوص عنها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وان القرار المطعون فيه يدخل في عداد القرارات الآيلة الى حسن تنفيذ وتفعيل ما قضي به من الزامات مدنية والاكراه على تنفيذها، وهو تدبير تتخذه المحكمة في سياق تقديرها مدى توجب الغرامة الاكراهية.

يتحصل مما تقدم ان القرار المطعون فيه لا يدخل في عداد القرارات القابلة للنقض، ويقتضي معه رد طلب النقض شكلا.

Cited

Texts it relies on