Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول برمانا، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه بما خلص اليه من رد طلب الادخال لتخلف الجهة المدعى عليها عن اجراء التبليغ بعد تكليفها بذلك من مجلس العمل التحكيمي، لا يكون قد خالف المادتين 39 و41 من اصول المحاكمات المدنية.
Cited