Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2019

Court
تمييز مدني
Number
12/2019
Date
31/01/2019
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه بما خلص اليه من رد طلب الادخال لتخلف الجهة المدعى عليها عن اجراء التبليغ بعد تكليفها بذلك من مجلس العمل التحكيمي، لا يكون قد خالف المادتين 39 و41 من اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on