Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
29/01/2019
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان المطالبة بتسديد الاشتراكات المستحقة وزيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 71 وما يليها ضمان، وسائر الديون المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اصحاب العمل، تكون ساقطة بمرور الزمن الخماسي وبمرور الزمن الثنائي بالنسبة لاعادة التقديمات العائلية عن الزوجة المطلقة، سندا لاحكام المادتين 73 و48 من قانون الضمان الاجتماعي. والقرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد احسن تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on