Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول برمانا، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان المطالبة بتسديد الاشتراكات المستحقة وزيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 71 وما يليها ضمان، وسائر الديون المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اصحاب العمل، تكون ساقطة بمرور الزمن الخماسي وبمرور الزمن الثنائي بالنسبة لاعادة التقديمات العائلية عن الزوجة المطلقة، سندا لاحكام المادتين 73 و48 من قانون الضمان الاجتماعي. والقرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد احسن تطبيق القانون.
Cited