المادة 71
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 20, 07/07/1977
مادة 20:
عدل نص المادة 71 من قنون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.