Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 86 اصول المحاكمات المدنية، لان الدعوى الحاضرة لا تتعلق باجارة المميز او باشغاله، انما تتمحور حول مدى مسؤوليته عن الاضرار الناجمة عن فعل الجوامد نتيجة انفجار القسطل الواقع في مأجوره، فلا تنطبق عليها هذه الفقرة لربط اختصاص القاضي المنفرد، ولا يكون القرار بحفظه اختصاص المحكمة الابتدائية قد خالف هذا النص.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، فمحكمة الاستئناف بينت العناصر الواقعية الكافية لاسناد الحل القانوني، واعملت حقها السيادي في تقدير كيفية حصول الضرر وواقعه على الجار، وقيمة التعويض ونسب المسؤولية، انطلاقا من الوقائع التي استثبتتها من تقارير الخبراء والادلة المعروضة عليها، ولا تعقيب عليه.
Cited