Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

Court
تمييز مدني
Number
1/2019
Date
09/01/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على مخالفة المادة 528 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان ما ورد في الافادة الصادرة عن قلم محكمة الاستئناف وفي محضر افهام الحكم كاف لاثبات حضور القاضي جلسة اختتام المحاكمة، وتنتفي الحاجة لاجراء اي تحقيقات اضافية.

وردت السبب المبني على وجود خطأ في تطبيق المادة 9 اصول المحاكمات المدنية بانتفاء مصلحة المدعية للتقدم بالدعوى، فالمحكمة باستنادها الى المعطيات والمستندات للقول بانتفاء مصلحة المدعية للمطالبة بابطال الجمعية وانتخابات الهيئة الادارية للجمعية، وواقعة انتهاء النزاع العقاري الذي تتذرع به المدعية لاسناد مصلحتها اليه، تكون قد مارست حقها في تقدير عنصر الضرر ممارسة بذلك سلطتها التقديرية دون رقابة محكمة التمييز.

ويتبين من العودة الى الملف ان المميزة لم تثر مسألة عدم اهلية المميز ضدها امام محكمة الاستئناف، وقد اثيرت هذه المسألة لاول مرة امام محكمة التمييز، وما اوردته محكمة الاستئناف لجهة ان مخالفة موضوع الجمعية للقانون والانتظام العام هو أمر ثابت وغير اكيد، هو تعليل افتراضي واضافي لم يكن من شأنه التأثير مباشرة على النتيجة التي اقترن بها القرار، والذي خلص الى رد الدعوى لانتفاء مصلحة المدعية وصفتها.

Cited

Texts it relies on