Rulings

Civil Court of Appeal 26/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 154 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
154/2019
Date
26/06/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه سندا للمواد 584 و599 و610 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فان مسألة الرجوع عن التدابير المؤقتة التي يتخذها قاضي الامور المستعجلة، كما الطعن بالاحكام والقرارات والنظر بتلك الطلبات والطعون وبتها تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز سوقها ونظرها وفصلها الا وفقا للطرق المعينة في القانون. وبما ان المستأنف تقدم بطلب الرجوع عن قرار الامر على عريضة بموجب استدعاء رجائي لم يختصم فيه اصولا الجهة التي استصدرته، يكون قرار الرد المستأنف اتى صحيحا من حيث الواقع والقانون، الامر الذي يقتضي معه تصديقه.

Cited

Texts it relies on